الشيخ الأنصاري
85
كتاب الطهارة
[ بقيّة أحكام المستحاضة « 1 » ] * ( وهي مع ) * فعل * ( ذلك ) * الذي تقدّم من الغسل ، والوضوء ، وتغيير القطنة ، والخرقة ، وغسل ظاهر الفرج بحسب حال الدم في القلَّة والكثرة ، والوسط ، * ( بحكم الطاهر ) * من الحدث والخبث بلا خلاف ، كما عن صريح المدارك « 2 » وظاهر غيره « 3 » ، بل إجماعاً كما عن الغنية « 4 » والتذكرة « 5 » وشرح الجعفرية « 6 » وكشف الالتباس « 7 » وغيرها « 8 » . وظاهرها يعطي أنّه يجوز لها فعل ما يشترط بالطهارتين من دون تجديد شيءٍ من المذكورات .
--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » المدارك 2 : 37 . « 3 » انظر الجواهر 3 : 351 . « 4 » الغنية : 40 . « 5 » التذكرة 1 : 291 . « 6 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 394 . « 7 » كشف الالتباس 1 : 243 . « 8 » حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 349 ، عن المعتبر 1 : 248 .